الثانية : الموالاة في القراءة شرط في صحتها ، فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف القراءة.
______________________________________________________
أبطل صلاته فكذا ما قام مقامه. وهو ضعيف جدا فإن الدعاء في الصلاة جائز بإجماع العلماء ، وهذا دعاء عام في طلب استجابة جميع ما يدعى به فلا وجه للمنع منه.
قوله : ( الثانية ، الموالاة في القراءة شرط في صحتها ، فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف القراءة ).
أما اشتراط الموالاة في القراءة فللتأسي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنه كان يوالي في قراءته وقال : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » (١).
وأما فواتها بقراءة شيء في خلال السورة من غيرها فلا يتم على إطلاقه ، إذ القدر اليسير من ذلك لا تفوت به الموالاة قطعا. والأصح الرجوع في ذلك إلى العرف فمتى حصل الإخلال بالموالاة استأنف القراءة ، عمدا كان أو نسيانا.
وقطع الشهيد في الذكرى ببطلان الصلاة مع العمد ، لتحقق المخالفة المنهي عنها (٢). ويتوجه عليه منع كون ذلك مقتضيا للبطلان.
وقال الشيخ في المبسوط : يستأنف القراءة مع العمد ، ويبني مع النسيان (٣). وهو مشكل أيضا ، لفوات الموالاة الواجبة مع العمد والنسيان فلا يتحقق الامتثال.
وقد نص الشيخ (٤) ـ رحمهالله ـ وغيره (٥) على أنه لا يقدح في الموالاة الدعاء بالمباح ، وسؤال الرحمة ، والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما ، وردّ
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ١٦٢.
(٢) الذكرى : ١٨٨.
(٣) المبسوط ١ : ١٠٦.
(٤) المبسوط ١ : ١٠٩.
(٥) كالشهيد الأول في اللمعة الدمشقية : ٣٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٠.