الثالثة : روى أصحابنا أن الضحى وأ لم نشرح سورة واحدة. وكذا الفيل والإيلاف. فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كل ركعة ، ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر.
______________________________________________________
إنما يمضي في صلاته مع السكوت إذا لم يخرج به عن كونه قارئا أو مصلّيا وإلاّ بطلت القراءة أو الصلاة. والمراد بنية القطع : الأعم من قطع القراءة أبدا أو بنية العود ، لأن الصلاة لا تبطل عنده بنية القطع كما تقدم.
قوله : ( الثالثة ، روى أصحابنا أن « الضحى » و « ألم نشرح » سورة واحدة ، وكذا « الفيل » و « الإيلاف » فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كل ركعة ، ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر ).
ما ذكره المصنف من رواية الأصحاب أن : « الضحى » و « ألم نشرح » سورة واحدة ، وكذا « الفيل » و « لإيلاف » لم أقف عليه في شيء من الأصول ، ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال ، والذي وقفت عليه في ذلك روايتان : روى إحداهما زيد الشحام في الصحيح ، قال : صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام فقرأ الضحى وأ لم نشرح في ركعة (١). والأخرى رواها المفضل ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلاّ الضحى وأ لم نشرح ، وسورة الفيل ولإيلاف » (٢).
ولا دلالة لهما على ما ذكروه من الاتحاد ، بل ولا على وجوب قراءتهما في الركعة. أما الأولى فظاهر ، لأنها إنما تضمنت أنه عليهالسلام قرأهما في الركعة ، والتأسي فيما لم يعلم وجهه مستحب لا واجب. وأما الثانية فلأنها مع ضعف سندها إنما تضمنت استثناء هذه السور من النهي عن الجمع بين السورتين في الركعة ، والنهي هنا للكراهة على ما بيناه فيما سبق (٣) ، فيكون
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٧٢ ـ ٢٦٦ ، الإستبصار ١ : ٣١٧ ـ ١١٨٢ ، الوسائل ٤ : ٧٤٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٠ ح ١.
(٢) مجمع البيان ٥ : ٥٤٤ ، المعتبر ٢ : ١٨٨ ، الوسائل ٤ : ٧٤٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٠ ح ٥.
(٣) في ص ٣٥٥.