الرابعة : إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا لم يعد.
الخامسة : يجزيه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة ،
______________________________________________________
الجمع بين هذه السور مستثنى من الكراهة ، وانتفاء الكراهة أعم من الوجوب.
والذي ينبغي القطع بكونهما سورتين لإثباتهما في المصاحف كذلك كغيرهما من السور ، فتجب البسملة بينهما إن وجب قراءتهما معا ، وهو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر فإنه قال بعد أن منع دلالة الروايتين على وجوب قراءتهما في الركعة : ولقائل أن يقول : لا نسلّم أنهما سورة واحدة ، بل لم لا يكونان سورتين وإن لزم قراءتهما في الركعة الواحدة على ما ادعوه ، ونطالب بالدلالة على كونهما سورة واحدة ، وليس قراءتهما في الركعة الواحدة دالة على ذلك ، وقد تضمنت رواية المفضل تسميتهما سورتين ، ونحن فقد بينا أن الجمع بين السورتين في الفريضة مكروه فتستثنيان من الكراهة (١). وهو حسن.
قوله : ( الرابعة ، إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا لم يعد ).
هذا مذهب الأصحاب ، ويدل عليه أن الإعادة فرض مستأنف ، فيتوقف على الدلالة ، ولا دلالة. وقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة الواردة فيمن جهر في موضع الإخفات أو عكس : « وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته » (٢).
ويستفاد من هذه الرواية عدم وجوب تداركهما ولو قبل الركوع ، وأنه لا يجب بالإخلال بهما سجود السهو ، وهو كذلك.
قوله : ( الخامسة ، يجزيه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة ،
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٨٨.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٧ ـ ١٠٠٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٢ ـ ٦٣٥ ، الإستبصار ١ : ٣١٣ ـ ١١٦٣ ، الوسائل ٤ : ٧٦٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٦ ح ١.