______________________________________________________
الرابعة : اختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر ، فقال السيد المرتضى علم الهدى ـ رضي الله تعالى عنه ـ : يمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ، ووقت الإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات فيخلص الوقت للعصر (١). وهو اختيار ابن الجنيد (٢) ، وسلاّر (٣) ، وابن زهرة (٤) ، وابن إدريس (٥) ، وسائر المتأخرين.
وقال الشيخ في المبسوط بانتهاء وقت الاختيار بصيرورة ظل كل شيء مثله ، وبقاء وقت الاضطرار إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات (٦) ، ونحوه قال في الجمل والخلاف (٧) ، وقال في النهاية : آخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صارت الشمس على أربع أقدام ـ وهي أربعة أسباع الشخص ـ ثم قال : هذا إذا لم يكن له عذر ، فإن كان له عذر فهو في فسحة من هذا الوقت إلى آخر النهار (٨). ونحوه قال في موضع من التهذيب (٩) ، واختاره المرتضى في المصباح (١٠).
وقال المفيد في المقنعة : وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يرجع الفيء سبعي الشخص (١١). وفي نسخة أخرى : في الانتهاء ، ومعنى هذا أن يزيد الفيء على ما انتهى إليه من النقصان بسبعي الشخص الذي اعتبر به عند الزوال.
__________________
(١) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٣.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٦٧.
(٣) المراسم : ٦٢.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦.
(٥) السرائر : ٣٩.
(٦) المبسوط ١ : ٧٢.
(٧) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٤ ، الخلاف ١ : ٨٢.
(٨) النهاية : ٥٨.
(٩) التهذيب ٢ : ٣٩.
(١٠) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٣٠.
(١١) المقنعة : ١٣.