الخامس : الركوع
وهو واجب في كل ركعة مرة ، إلا في الكسوف والآيات.
وركن في الصلاة ، تبطل بالإخلال به عمدا وسهوا على تفصيل سيأتي.
______________________________________________________
وعن صابر مولى بسّام ، قال : أمّنا أبو عبد الله عليهالسلام في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين ثم قال : « هما من القرآن » (١).
قوله : ( الخامس ، الركوع ، وهو واجب في كل ركعة مرة ، إلا في الكسوف والآيات فإنه يجب في كل ركعة منها خمس ركوعات ).
وهذان الحكمان ثابتان بالنص والإجماع.
قوله : ( وركن في الصلاة ، تبطل بالإخلال به عمدا وسهوا على تفصيل سيأتي ).
سيأتي القول بركنيته مطلقا على وجه تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا ( وهذا ) (٢) مذهب أكثر الأصحاب.
وقال الشيخ في المبسوط : هو ركن في الصبح ، والمغرب ، وصلاة السفر ، وفي الركعتين الأوّلتين من الرباعيات خاصة ، نظرا إلى أن الناسي في الركعتين الأخيرتين يحذف السجود ويعود إليه (٣). ولو فسر الركن بأنه ما تبطل الصلاة بتركه بالكلية لم يكن منافيا لذلك ، لأن الآتي بالركوع بعد السجود لم يتركه في جميع الصلاة وسيجيء تحقيق ذلك في محله إن شاء الله (٤).
والظاهر أن التفصيل الذي أشار إليه المصنف هو أن بطلان الصلاة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٧ ـ ٢٦ ، التهذيب ٢ : ٩٦ ـ ٣٥٧ ، الوسائل ٤ : ٧٨٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٧ ح ٢.
(٢) أثبتناه من « ح ».
(٣) المبسوط ١ : ١٠٩.
(٤) في ج ٤ ص ٢٠٩.