مسائل ثلاث :
الأولى : من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض كالدمّل إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض.
______________________________________________________
تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب » (١).
ويمكن الاستدلال عليه أيضا بقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « إياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ، ولا تكون قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء » (٢) فإن العلة التي ذكرها في التشهد تحصل في غيره فيتعدى الحكم إليه.
وقال الشيخ في المبسوط (٣) ، والمرتضى (٤) ـ رضياللهعنه ـ : إنه ليس بمكروه. وربما كان مستندهما ما رواه الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لا بأس بالإقعاء بين السجدتين » (٥) ويمكن حمل البأس هنا على التحريم جمعا بين الأدلة.
قوله : ( مسائل ثلاث ، الأولى : من به ما يمنع وضع الجبهة على الأرض كالدمل إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض ).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، لأن مقدمة الواجب المطلق واجبة ، ولما رواه الشيخ ، عن مصادف قال : خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى في أبو عبد الله عليهالسلام أثره فقال : « ما هذا؟ » فقلت : لا أستطيع
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٦ ، الإستبصار ١ : ٣٢٨ ـ ١٢٢٧ ، الوسائل ٤ : ٩٥٧ أبواب السجود ب ٦ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٤ : ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.
(٣) المبسوط ١ : ١١٣.
(٤) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٢١٨ ، والمنتهى ١ : ٢٩٠.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٠١ ـ ١٢١٢ ، الإستبصار ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٦ ، الوسائل ٤ : ٩٥٧ أبواب السجود ب ٦ ح ٣.