الثامن : التسليم
وهو واجب على الأصحّ ، ولا يخرج من الصلاة إلا به.
______________________________________________________
وأعلم : أن في مقابل هذه الروايات أخبار أخر تدل على الاجتزاء في التشهد بما دون ذلك ، كرواية حبيب الخثعمي ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه » (١).
ورواية بكر بن حبيب ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن التشهد فقال : « لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا ، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأك » (٢) وعلى هذه الروايات ونحوها اقتصر الكليني في الكافي (٣) ، ويمكن حملها على حالة الضرورة أو التقية. والله أعلم.
قوله : ( الثامن ، التسليم : وهو واجب على الأصح ، ولا يخرج من الصلاة إلا به ).
اختلف الأصحاب في التسليم ، هل هو واجب أو مستحب؟ فقال المرتضى في المسائل الناصرية والمحمدية (٤) ، وأبو الصلاح (٥) ، وسلار (٦) ، وابن أبي عقيل (٧) ، وابن زهرة (٨) ، بالوجوب.
وقال الشيخان (٩) وابن البراج (١٠) وابن إدريس (١١) وأكثر المتأخرين
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٠١ ـ ٣٧٦ ، الإستبصار ١ : ٣٤١ ـ ١٢٨٦ ، الوسائل ٤ : ٩٩٣ أبواب التشهد ب ٥ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٧ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ١٠١ ـ ٣٧٨ ، الإستبصار ١ : ٣٤٢ ـ ١٢٨٨ ، الوسائل ٤ : ٩٩٣ أبواب التشهد ب ٥ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٧ ـ ١.
(٤) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٥.
(٥) الكافي في الفقه : ١١٩.
(٦) المراسم : ٦٩.
(٧) نقله عنه في المختلف : ٩٧.
(٨) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨.
(٩) المفيد في المقنعة : ٢٣ ، والشيخ في النهاية : ٨٩.
(١٠) المهذب ١ : ٩٩.
(١١) السرائر : ٤٨.