وأما المسنون في الصلاة فخمسة :
الأول : التوجه. بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح ، بأن يكبّر ثلاثا ثم يدعو ، ثم يكبر اثنتين ويدعو ، ثم يكبّر اثنتين ويتوجه. وهو مخيّر في السبع أيّها شاء أوقع معه نيّة الصلاة ، فيكون ابتداء الصلاة عندها.
______________________________________________________
ونقل عن ابني بابويه ـ رضي الله عنهما ـ أنهما جعلا الحائط عن يسار المصلي كافيا في استحباب التسليمتين (١) ، قال في الذكرى : ولا بأس باتباعهما ، لأنها جليلان لا يقولان إلا عن ثبت (٢) ، والله تعالى أعلم.
قوله : ( وأما المسنون في الصلاة فخمسة ، الأول : التوجه بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح ، بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو ، ثم يكبر اثنتين ويدعو ، ثم يكبر اثنتين ويتوجه ، وهو مخير في السبع أيها شاء أوقع معه نية الصلاة ، فيكون ابتداء الصلاة عندها ).
إطلاق العبارة يقتضي استحباب التوجه للمصلي بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح في جميع الصلوات ، وبه صرح المصنف في المعتبر (٣) ، وابن إدريس في سرائره ، ونص على الاستحباب في جميع الصلوات المفروضات والمسنونات (٤). ونقل عن المرتضى ـ رضياللهعنه ـ في المسائل المحمدية أنه خصها بالفرائض دون النوافل (٥).
وقال المفيد في المقنعة : يستحب التوجه في سبع صلوات (٦) ، قال الشيخ في التهذيب : ذكر ذلك علي بن الحسين في رسالته ، ولم أجد بها خبرا مسندا.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢١٠ ، المقنع : ٢٩ ، ونقله عنهما في الذكرى : ٢٠٨.
(٢) الذكرى : ٢٠٨.
(٣) المعتبر ٢ : ١٥٥.
(٤) السرائر : ٤٥.
(٥) نقله عنها في المختلف : ٩٩.
(٦) المقنعة : ١٦.