______________________________________________________
وبالجملة فالقول بخروج وقت الظهر بصيرورة الفيء على قدمين مقطوع بفساده.
الخامسة : أول وقت العصر عند الفراغ من فرض الظهر بإجماع علمائنا ، قاله في المعتبر والمنتهى (١). وقد تقدم من الروايات ما يدل عليه (٢) ، ويزيده بيانا ما رواه الكليني ـ رضي الله تعالى عنه ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : متى أصلّي الظهر؟ فقال : « صلّ الزوال ثمانية ، ثم صلّ الظهر ، ثم صلّ سبحتك طالت أم قصرت ، ثم صلّ العصر » (٣).
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : بين الظهر والعصر حدّ معروف؟ فقال : « لا » (٤).
ويستفاد من رواية ذريح وغيرها أنه لا يستحب تأخير العصر عن الظهر إلاّ بمقدار ما يصلّي النافلة ، ويؤيده الروايات المستفيضة الدالة على أفضلية أول الوقت ، كقول الصادق عليهالسلام في صحيحة قتيبة الأعشى : « إن فضل الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا » (٥).
وقول الرضا عليهالسلام في صحيحة سعد بن سعد : « يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلّهما ، فإنك ما تدري ما يكون » (٦).
وذهب جمع من الأصحاب إلى استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر وهو المثل أو الأقدام ، وممن صرح بذلك المفيد في المقنعة ، فإنه
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٥ ، المنتهى ١ : ٢٠١.
(٢) الوسائل ٣ : ٩٦ أبواب المواقيت ب ٥.
(٣) الكافي ٣ : ٢٧٦ ـ ٣ ، الوسائل ٣ : ٩٦ أبواب المواقيت ب ٥ ح ٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٥٥ ـ ١٠١٣ ، الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٤.
(٥) الكافي ٣ : ٢٧٤ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ٤٠ ـ ١٢٩ ، ثواب الأعمال : ٦٢ ـ ٢ رواه مرسلا ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٧٢ ـ ١٠٨٢ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٣.