الرابع : شغل اليدين. بأن يكونا في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه ، وفي حال القنوت تلقاء وجهه ،
______________________________________________________
ذكر ذلك الأصحاب ولا بأس به لما فيه من الخشوع والإقبال على عبادة الله تعالى.
قوله : ( الرابع ، شغل اليدين بأن يكونا في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه ، وفي حال القنوت تلقاء وجهه ).
أما استحباب جعلهما في حال القيام على الفخذين بحذاء الركبتين فيدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدميك بالأخرى ، دع بينهما فصلا ، إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره ، واسدل منكبيك ، وأرسل يديك ، ولا تشبك أصابعك ، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك » (١).
وأما استحباب جعلهما في حال القنوت تلقاء وجهه ، فربما كان مستنده قوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان الواردة في قنوت الوتر : « وترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك » (٢).
ويستحب أن تكونا مبسوطتين يستقبل ببطونهما السماء وظهورهما الأرض ، وحكى المصنف في المعتبر قولا بجعل بطونهما إلى الأرض ثم قال : وكلا الأمرين جائز (٣).
وقيل : يستحب أن يمسح بهما وجهه عند الفراغ (٤) ، والموجود في التوقيع
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٤ : ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.
(٢) الفقيه ١ : ٣٠٩ ـ ١٤١٠ ، التهذيب ٢ : ١٣١ ـ ٥٠٤ ، الوسائل ٤ : ٩١١ أبواب القنوت ب ١٢ ح ١.
(٣) المعتبر ٢ : ٢٤٧.
(٤) كما في جامع المقاصد ١ : ١٢٥.