والالتفات إلى ما وراءه ،
______________________________________________________
الرواية في الكراهة نظر ، مع أنّ رواية ابن مسلم المتضمنة للنهي خالية من ذلك.
وبالجملة فحمل النهي على الكراهة مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة وهي منتفية ، فإذن المعتمد التحريم دون الإبطال.
وينبغي قصر التحريم على وضع اليمين على الشمال لأنه مورد الخبر ، ولا يبعد اختصاصه بوضع الكف على ظهر الكف لأنه المتعارف.
وينتفي التحريم في حال التقية قطعا ، بل قد يجب. ولو خالف لم تبطل صلاته ، لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة بخلاف ما لو مسح رجليه في موضع يجب فيه الغسل فإن الظاهر بطلان الوضوء لتوجه النهي إلى جزء العبادة.
قوله : ( والالتفات إلى ما وراءه ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما لو كان الالتفات بكل البدن أو بالوجه خاصة ، ولا ريب في بطلان الصلاة بذلك ، لفوات الشرط وهو الاستقبال ، ولحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا » (١)
ويستفاد من العبارة أن الالتفات إلى أحد الجانبين لا يبطل الصلاة ، ويشكل بإطلاق الرواية ، فإن الظاهر تحقق التفاحش بذلك.
وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض مشايخه المعاصرين أنه كان يرى أن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٥ ـ ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ١٣٢٢ ، الإستبصار ١ : ٤٠٥ ـ ١٥٤٧ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٢.