والبكاء لشيء من أمور الدنيا ،
______________________________________________________
وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته » (١).
ولم أقف على رواية تدل بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير ، لكن ينبغي أن يراد به ما تنمحي به صورة الصلاة بالكلية كما هو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر (٢) ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق ، وأن لا يفرق في بطلان الصلاة به بين العمد والسهو.
قوله : ( والبكاء لشيء من أمور الدنيا ).
هذا الحكم ذكره الشيخ (٣) ـ رحمهالله ـ وجمع من الأصحاب ، وظاهرهم أنه مجمع عليه.
واستدلوا عليه بأنه فعل خارج عن الصلاة فيكون قاطعا كالكلام. وهو قياس محض.
وبرواية النعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال : « إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان لذكر ميت له فصلاته فاسدة » (٤). وهي ضعيفة السند باشتماله على عدة من الضعفاء ، فيشكل الاستناد إليها في إثبات حكم مخالف للأصل ، ومن ثم توقف في هذا الحكم شيخنا المعاصر (٥) ، وهو في محله.
وينبغي أن يراد بالبكاء ما كان فيه انتخاب وصوت لا مجرد خروج
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٤ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٠ ـ ٧٨٣ ، الإستبصار ١ : ٤٠٤ ـ ١٥٤١ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ٦.
(٢) المعتبر ٢ : ٢٥٥.
(٣) المبسوط ١ : ١١٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٣١٧ ـ ١٢٩٥ ، الإستبصار ١ : ٤٠٨ ـ ١٥٥٨ ، الوسائل ٤ : ١٢٥١ أبواب قواطع الصلاة ب ٥ ح ٤.
(٥) مجمع الفائدة ٣ : ٧٣.