______________________________________________________
هو للإعلام ، وللخبر المتضمن أنه عند الجمع بين الصلاتين يسقط الأذان (١) ، وإن كان يفرق فلم ندبتم إلى الجمع وجعلتموه أفضل. فأجابه المحقق : إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يجمع تارة ويفرق أخرى ، قال : وإنما استحببنا الجمع في الوقت الواحد إذا أتى بالنوافل والفرضين فيه ، لأنه مبادرة إلى تفريغ الذمة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين (٢).
ويمكن الجواب عنه أيضا بأن الأذان إنما يسقط مع الجمع بين الفرضين إذا لم يأت المكلف بالنافلة بينهما ، أما مع الإتيان بها فيستحب الأذان للثانية (٣) ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله (٤).
السادسة : اختلف الأصحاب في آخر وقت العصر ، فقال المرتضى ـ رضياللهعنه ـ في الجمل : يمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير الفيء قامتين ، ووقت الإجزاء إلى الغروب (٥). وهو اختيار ابن الجنيد (٦) ، وابن إدريس (٧) ، وابن زهرة (٨) ، وعامة المتأخرين.
وقال المفيد في المقنعة : يمتد وقتها إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب ، وللمضطر والناسي إلى مغيبها (٩).
وقال الشيخ في أكثر كتبه : يمتد وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٨٦ ـ ٨٨٥ ، التهذيب ٣ : ١٨ ـ ٦٦ ، الوسائل ٤ : ٦٦٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٦ ح ٢.
(٢) في « ح » زيادة : قلت ما ذكره جيد.
(٣) في « س » ، « م » ، « ح » زيادة : ولا ينحصر وجهه في الإعلام.
(٤) في ج ٣ ص ٢٦٥.
(٥) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٣٧.
(٦) نقله عنه في المختلف : ٦٨.
(٧) السرائر : ٣٩.
(٨) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦.
(٩) المقنعة : ١٤.