وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ، وتختصّ من أوله بمقدار ثلاث ركعات ، ثم تشاركها العشاء حتى ينتصف الليل.
وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع.
______________________________________________________
أن يدعها حتى تصفر الشمس وتغيب » (١).
قال المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر : وهذا الاختلاف دلالة الترخيص وأمارة الاستحباب (٢). والله أعلم بحقائق أحكامه.
قوله : ( وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ، ويختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات ، ثم تشاركها العشاء حتى ينتصف الليل. وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات ).
الكلام في الاختصاص هنا كما تقدم في الظهرين (٣) ، وقد تضمنت هذه العبارة أربع مسائل خلافية :
الأولى : إنّ أول وقت المغرب غروب الشمس ، قال في المعتبر : وهو إجماع العلماء (٤).
وإنما اختلفوا فيما يتحقق به الغروب ، فذهب الشيخ في المبسوط والاستبصار (٥) ، وابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام (٦) ، وابن الجنيد (٧) ، والسيد المرتضى في بعض مسائله (٨) إلى أنه يعلم باستتار القرص
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٤١ ـ ٦٥٤ بتفاوت ، التهذيب ٢ : ٢٥٦ ـ ١٠١٨ ، الإستبصار ١ : ٢٥٩ ـ ٩٣٠ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب المواقيت ب ٩ ح ١.
(٢) المعتبر ٢ : ٣٩.
(٣) في ص ٣٥.
(٤) المعتبر ٢ : ٤٠.
(٥) المبسوط ١ : ٧٤. واختار في الاستبصار القول الآتي.
(٦) علل الشرائع : ٣٥٠.
(٧) نقله عنه في المختلف : ٧٢.
(٨) المسائل الميافارقيات ( رسائل المرتضى ١ ) : ٢٧٤.