______________________________________________________
الأخبار (١). وبربع الليل للمضطر : بما ورد من استحباب تأخير المغرب للمفيض من عرفات إلى المزدلفة وإن صار ربع الليل (٢) ، وبرواية عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت المغرب ، قال : « إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل » (٣).
والجواب عن الأول : إن الأمر بتأخير الصلاة في ذلك المحل إلى تلك الغاية أعني ما بعد الربع لا يقتضي خروج الوقت في غير ذلك المحل بمضي الربع ، بل ربما كان فيه دلالة على خلافه ، وإلاّ لما ساغ ذلك ، مع أن المروي في صحاح أخبارنا الأمر بتأخير المغرب إلى المزدلفة وإن ذهب ثلث الليل (٤).
وعن الرواية : بالطعن في السند ، والحمل على وقت الفضيلة ، جمعا بين الأدلة.
الثالثة : إن أول وقت العشاء إذا مضى من الغروب قدر صلاة المغرب ، وبه قال السيد المرتضى (٥) ـ رضوان الله عليه ـ وابن الجنيد (٦) ، وأبو الصلاح (٧) ، وابن البراج (٨) ، وابن زهرة (٩) ، وابن حمزة (١٠) ، وابن
__________________
(١) في ص ٥٤.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٥٩ ـ ١٠٣٤ ، الإستبصار ١ : ٢٦٧ ـ ٩٦٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٢ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٨.
(٤) الوسائل ١٠ : ٣٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥.
(٥) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٤ ، المسائل الميافارقيات ( رسائل السيد المرتضى ١ ) : ٢٧٤.
(٦) نقله عنه في المختلف : ٦٩.
(٧) الكافي في الفقه : ١٣٧.
(٨) المهذب ١ : ٦٩ ، شرح الجمل : ٦٦.
(٩) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦.
(١٠) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٠.