______________________________________________________
ثم انصرفوا » (١).
وفي الصحيح ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ، ولا بأس أن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق » (٢).
وجه الدلالة : أنه لولا دخول وقت العشاء قبل ذهاب الشفق لما جاز تقديمها عليه مطلقا ، كما لا يجوز تقديم المغرب على الغروب.
احتج الشيخان بصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام متى تجب العتمة؟ قال : « إذا غاب الشفق ، والشفق : الحمرة » (٣).
وصحيحة بكر بن محمد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل : نصف الليل » (٤).
والجواب بالحمل على وقت الفضيلة ، جمعا بين الأدلة.
الرابعة : إن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل ، وهو مذهب الأكثر. وقال المفيد في المقنعة ، والشيخ في جملة من كتبه : آخره ثلث الليل (٥). وقال في المبسوط : آخره ثلث الليل للمختار ، ونصف الليل للمضطر. وحكى عن بعض علمائنا امتداد الوقت للمضطر إلى طلوع الفجر (٦).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥ ـ ١٠٩ ، الإستبصار ١ : ٢٧٢ ـ ٩٨٥ ، الوسائل ٣ : ١٤٨ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥ ـ ١٠٨ ، الإستبصار ١ : ٢٧٢ ـ ٩٨٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٧ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٢٨٠ ـ ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٤ ـ ١٠٣ ، الإستبصار ١ : ٢٧٠ ـ ٩٧٧ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٢٣ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ١٤١ ـ ٦٥٧ ، التهذيب ٢ : ٣٠ ـ ٨٨ ، الإستبصار ١ : ٢٦٤ ـ ٩٥٣ ، الوسائل ٣ : ١٢٧ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١. وفي التهذيب والوسائل : يعني نصف الليل.
(٥) المقنعة : ١٤ ، والخلاف ١ : ٨٥ ، والنهاية : ٥٩ ، والاقتصاد : ٢٥٦.
(٦) المبسوط ١ : ٧٥.