ووقت النوافل اليومية :
للظهر من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفيء قدمين. وللعصر أربعة أقدام ، وقيل : ما دام وقت الاختيار باقيا ، وقيل : يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة ، والأول أشهر.
______________________________________________________
قال : ذراع وذراعان وقدم وقدمان ، فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا وظلّ القامتين ذراعين ، فيكون ظلّ القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به ، فإذا كان الزمان الذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظلّ القامة وكانت القامة ذراعا من الظلّ ، وإذا كان ظلّ القامة أقل وأكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين ، فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين » (١).
وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال وجهالة صالح بن سعيد ، ومتنها متهافت مضطرب لا يدل على المطلوب ، وأيضا : فإنّ قدر الظلّ الأول غير منضبط وقد ينعدم في بعض الأوقات ، فلو نيط الوقت به لزم التكليف بعبادة موقتة في غير وقت أو في وقت يقصر عنها ، وهو معلوم البطلان.
قوله : ( ووقت النوافل اليومية للظهر من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفيء قدمين ، وللعصر أربعة أقدام ، وقيل : ما دام وقت الاختيار باقيا ، وقيل : يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة ، والأول أشهر ).
اختلف الأصحاب في آخر وقت نافلة الظهرين ، فقال الشيخ في النهاية ، وجمع من الأصحاب : وقت نافلة الظهر من الزوال حتى تبلغ زيادة الظل قدمين ، والعصر إلى أربعة أقدام (٢). وقال في الجمل ، والمبسوط ، والخلاف : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يبقى لصيرورة الفيء مثل الشخص بمقدار ما يصلي فيه فريضة الظهر ، والعصر بعد الفراغ من الظهر ، إلى أن يبقى لصيرورة
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٤ ـ ٦٧ ، الوسائل ٣ : ١١٠ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣٤.
(٢) النهاية : ٦٠.