ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية ،
______________________________________________________
وعن سيف بن عبد الأعلى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن نافلة النهار ، قال : « ست عشرة ركعة متى ما نشطت ، إنّ علي بن الحسين عليهالسلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها ، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها ، إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت » (١).
( ويستفاد من هاتين الروايتين جواز التقديم مطلقا وإن كان مرجوحا بالنسبة إلى إيقاعها بعد الزوال ) (٢) وتدل عليه أيضا حسنة محمد بن عذافر قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت ، فقدّم منها ما شئت وأخّر ما شئت » (٣). وهذه الرواية لا تقصر عن الصحيح.
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : إنه قال : « ما صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الضحى قط » فقلت له : ألم تخبرني أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال : « بلى إنه كان (٤) يجعلها من الثمان التي بعد الظهر » (٥).
هذا كله في غير يوم الجمعة ، أما فيه فلا ريب في جواز تقديم النافلة على الزوال بل رجحانه ، كما سيجيء في محله إن شاء الله تعالى.
قوله : ( ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية ).
هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا. واستدل عليه في المعتبر (٦) بأن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٦٧ ـ ١٠٦٥ ، الإستبصار ١ : ٢٧٨ ـ ١٠٠٩ ، الوسائل ٣ : ١٦٩ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٧. إلا أن فيها سيف عن عبد الأعلى وهو الظاهر لعدم وجود سيف بن عبد الأعلى في كتب الرجال.
(٢) ما بين القوسين ليس في « س ».
(٣) التهذيب ٢ : ٢٦٧ ـ ١٠٦٦ ، الإستبصار ١ : ٢٧٨ ـ ١٠١٠ ، الوسائل ٣ : ١٧٠ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٨.
(٤) في « ح » زيادة : يصلي و.
(٥) الفقيه ١ : ٣٥٨ ـ ١٥٦٧ ، الوسائل ٣ : ١٧٠ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ١٠.
(٦) المعتبر ٢ : ٥٣.