والمفروض منها تسع :
صلاة اليوم والليلة ، والجمعة ، والعيدين ، والكسوف ، والزلزلة ، والآيات ، والطواف ، والأموات ، وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه. وما عدا ذلك مسنون.
وصلاة اليوم والليلة خمس ، وهي سبع عشرة ركعة في الحضر : الصبح ركعتان ، والمغرب ثلاثا ، وكل واحدة من البواقي أربع. ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان.
______________________________________________________
وقع الكفر » (١) والأخبار الواردة في ذلك أكثر من أن تحصى.
قوله : ( والمفروض منها تسع : صلاة اليوم والليلة ، والجمعة ، والعيدين ، والكسوف ، والزلزلة ، والآيات ، والطواف ، والأموات ، وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه ).
الصلاة تنقسم بالقسمة الأولى إلى واجبة ومندوبة ، لأن العبادة لا تكون إلا راجحة ، وللمندوبة أقسام كثيرة سيجيء الكلام فيها عند ذكر المصنف ـ رحمهالله ـ لها.
وأما الواجبة فأقسامها تسعة بالحصر المستفاد من تتبع الأدلة الشرعية. وكان الأولى جعلها سبعة بإدراج الكسوف والزلزلة في الآيات كما أدرج النذر ، والعهد ، واليمين ، والتحمل عن الغير ، في الملتزم. ويندرج في اليومية الأداء والقضاء وصلاة الاحتياط.
وربما ظهر من التقسيم وقوع اسم الصلاة على صلاة الأموات حقيقة عرفية ، وهو بعيد ، والأصح أنه على سبيل المجاز العرفي ، إذ لا يفهم عند الإطلاق من لفظ الصلاة عند أهل العرف إلاّ ذات الركوع والسجود أو ما قام
__________________
(١) الكافي ٢ : ٣٨٦ ـ ٩ ، الفقيه ١ : ١٣٢ ـ ٦١٦ ، قرب الإسناد : ٢٢ ، علل الشرائع : ٣٣٩ ـ ١ ، الوسائل ٣ : ٢٨ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١١ ح ٢.