ولو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل إحدى الفريضتين لزمته تلك لا غير. وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب لزمه الفريضتان.
______________________________________________________
وثانيها : أنه يكون قاضيا للجميع ، اختاره السيد المرتضى ـ على ما نقل عنه (١) ـ لأن آخر الوقت يختص بالركعة الأخيرة ، فإذا وقعت فيه الأولى وقعت في غير وقتها ، ولا نعني بقضاء العبادة إلاّ ذلك.
وثالثها : التوزيع على معنى أن ما وقع في الوقت يكون أداء وما وقع في خارجه يكون قضاء ، لوجود معنى الأداء والقضاء فيهما.
وتظهر فائدة الخلاف في النية. وقال في الذكرى : إنها تظهر أيضا في الترتب على الفائتة السابقة ، فعلى القضاء يترتب دون الأداء (٢). وهو ضعيف جدا ، إذ الإجماع منعقد على وجوب تقديم الصلاة التي قد أدرك من وقتها مقدار ركعة مع الشرائط على غيرها من الفوائت.
قوله : ( ولو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل إحدى الفريضتين لزمته تلك لا غير ).
لاستحالة التكليف بهما معا في وقت لا يسعهما.
ثم إن قلنا بالاشتراك فاللازم هو الأولى لتقدمها ، وإلاّ فالثانية وهو المعروف من المذهب ، وقد تقدم الكلام فيه.
قوله : ( وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب لزمه الفرضان ).
الوجه في ذلك معلوم مما سبق. ومثله ما لو أدرك الخمس قبل الانتصاف ، ولا يكفي هنا الأربع وإن بقي منها للعشاء ركعة ، لاختصاص ذلك الوقت كله بالعشاء على المذهب المختار.
__________________
(١) الخلاف ١ : ٨٦.
(٢) الذكرى : ١٢٢.