الثانية : الصبيّ المتطوّع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل
______________________________________________________
ثم إن الركعة الواحدة من الخمس للأولى بغير إشكال ، وهل الثلاثة التي تتبعها لها ، أم للعصر ولكن تزاحمها الظهر فيها كما تزاحم العصر المغرب بثلاث لو أدرك من وقتها مقدار ركعة؟ قيل بالأول (١) ، لاستئثار الأولى بالسبق ، ووجوب تقديمها عند إمكان الجمع. وقيل بالثاني ، وهو خيرة العلامة في المختلف ، لأن الأربع وقت للعصر مع عدم الخامسة فكذا معها ، لاستحالة صيرورة ما ليس بوقت وقتا (٢). وضعف هذا التوجيه ظاهر.
قيل : وفائدة الاحتمالين منتفية في الظهرين ، لأنهما تجبان على التقديرين ، وإنما تظهر فائدتهما في العشاءين : فإن قلنا الأربع للظهر تجب العشاءان بإدراك أربع ، لأنهما حينئذ بمنزلة الخمس في الظهرين ، وإن قلنا أنها للعصر وإنما زاحمتها الظهر فيها ، اختصت الأربع بالعشاء ، لأنها بقدرها (٣).
وأقول : إن هذا الاختلاف ضعيف جدا ، لأن الحكم بتقديم الأولى يستدعي كون ذلك القدر من الزمان الواقعة فيه وقتا لها قطعا وإن كان بعضه وقتا للعصر لولا إدراك الركعة (٤).
وما ذكره ذلك القائل من الفائدة أشد ضعفا ، لأن مقتضى القول بالاختصاص تعيّن إيقاع العشاء خاصة إذا أدرك من وقتها مقدار أربع فقط ، والبحث المتقدم إنما يجري على تقدير إدراك ركعة من وقت الأولى والمفروض عدمه ، كما هو واضح.
قوله : ( الثانية : الصبي المتطوع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل
__________________
(١) كما في الذكرى : ١٢٢.
(٢) المختلف : ٧٥.
(٣) كما في جامع المقاصد ١ : ٧٨.
(٤) يريد أنه في الفرض أدرك ركعة من آخر وقت الظهر فاستتبعت ثلاثا من وقت العصر ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أدرك. » كما أن العصر تستتبع ثلاثا من وقت المغرب لذلك ، لا أنه يريد كون مقدار الأربع للظهر مثلا محافظة على الوقت المضروب لها شرعا إذ التحقيق أن الأربع الأخيرة للعصر وإن زاحمها الظهر بثلاث منها ( الجواهر ٧ : ٢٦٠ ).