الطهارة والوقت باق استأنف على الأشبه. وإن بقي من الوقت دون الركعة بنى على نافلته ولا يجدّد نيّة الفرض.
______________________________________________________
الطهارة والوقت باق استأنف على الأشبه ).
إذا بلغ الصبي المتطوع بالصلاة في أثنائها بما لا يبطل الطهارة كالسنّ والإنبات ، وكان الوقت باقيا بحيث يسع ركعة فصاعدا مع الشرائط المفقودة ، فقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في الخلاف : يستأنف الصلاة (١) ، وبه قال أكثر الأصحاب ، لأنه بعد البلوغ مخاطب بالصلاة والوقت باق فيجب عليه الإتيان بها ، وما فعله أولا لم يكن واجبا فلا يقع به الامتثال.
وقال في المبسوط : يتم الصلاة (٢) ، وظاهره عدم وجوب الإعادة ، واستدل له في المختلف بأنها صلاة شرعية فلا يجوز إبطالها ، ولقوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٣) وإذا وجب إتمامها سقط بها الفرض ، لأن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء (٤).
والجواب ـ بعد تسليم دلالة الآية على تحريم إبطال مطلق العمل ـ : إن الإبطال هنا لم يصدر من المكلف بل من حكم الشارع ، سلّمنا وجوب الإتمام لكن لا نسلم سقوط الفرض بها ، والامتثال إنما يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الوارد بالإتمام ، لا بالنسبة إلى الأوامر الواردة بوجوب الصلاة.
وربما بني الخلاف في هذه المسألة على أن عبادة الصبي شرعية أو تمرينية ، وهو غير واضح. أما إعادة الطهارة فيتجه بناؤها على ذلك ، لأن الحدث يرتفع بالطهارة المندوبة.
ولو بلغ في الوقت بعد فراغه من الصلاة فكما لو بلغ في الأثناء. وصرح
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٠٢.
(٢) المبسوط ١ : ٧٣.
(٣) محمد : ٣٣.
(٤) المختلف : ٧٥.