الثالثة : إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز التعويل على الظن ، فإن فقد العلم اجتهد ، فإن غلب على ظنّه دخول الوقت صلى.
______________________________________________________
العلامة في المنتهى بوجوب الإعادة هنا أيضا إذا أدرك ركعة من الوقت مع الشرائط المفقودة (١) ، وهو حسن.
قوله : ( الثالثة : إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز التعويل على الظن ، فإن فقد العلم اجتهد ).
هنا مسألتان :
إحداهما : أن من كان له طريق إلى العلم بالوقت لا يجوز له التعويل على الظن ، وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا.
واستدل عليه في المنتهى بأن العلم يؤمن معه الخطأ ، والظن لا يؤمن معه ذلك ، وترك ما يؤمن معه الخطأ قبيح عقلا (٢). وهو ضعيف جدا ، إذ العقل لا يقضي بقبح التعويل على الظن هنا ، بل لا يأباه لو قام عليه دليل.
والأجود الاستدلال عليه بانتفاء ما يدل على ثبوت التكليف مع الظن للمتمكن من العلم ، ويؤيده عموم النهي عن اتباع الظن ، وخصوص رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لا ، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع ، قال : « لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع » (٣).
ومقتضى الرواية عدم جواز التعويل على الأذان. واستقرب المصنف في المعتبر جوازه إذا وقع الأذان من ثقة يعرف منه الاستظهار ، لقوله عليهالسلام : « المؤذن مؤتمن » (٤) ولأن الأذان مشروع للإعلام ، فلو لم يجز تقليده لما حصل
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢١٠.
(٢) المنتهى ١ : ٢١٣.
(٣) الذكرى : ١٢٩ ، الوسائل ٣ : ٢٠٣ أبواب المواقيت ب ٥٨ ح ٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٢ ـ ١١٢١ ، الوسائل ٤ : ٦١٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ٢.