على العامة.
فمجاب عنه أولا : بمنع أعمية القسم الأول مطلقا ، حيث إنّ تلك العمومات مخصّصة بغير وقت ضيق الفريضة قطعا ، وأخبار المنع ـ على تسليم الدلالة ـ شاملة له أيضا ، فغايته العموم من وجه الموجب للتساقط ، وبقاء الأصل وجملة من العمومات خاليا عن المعارض.
وثانيا : بعدم الضرر في قصور السند في الأخبار الموجودة في تلك الكتب المعتبرة ، مع أنه منها الموثّق ، وهو في نفسه حجة ، ومع أنّ الخبر الضعيف في مقام الاستحباب في حكم الصحيح ولا يعجز عن إثبات الحكم.
وثالثا : بمنع ما ذكره من وضوح دلالة الأخبار المخالفة كما عرفت ، ولو سلّم فأوضحيتها من دلالة أخبار الجواز ممنوعة.
ورابعا : أنّ وضوح اسناد أخبار المنع في حيّز المنع جدّا ، كيف؟! وصحيحتا زرارة لا يعلم سندهما ، وإنما يحكم فيهما بالصحة تقليدا لمن وصفه بها ، لعدم ظهور السند ، وكذا رواية السرائر.
وأمّا صحيحة زرارة ، الواردة في ركعتي الفجر (١) ، فهي لعدم عمل المجيب بها في موردها في غاية الضعف من الدلالة ، وليس في البواقي خبر صحيح ولا حسن.
وأمّا اعتضاد أخبار المنع بالعمل فغير محقّق ، كيف؟! وشهرة المتأخّرين على الجواز قطعا ، وأمّا القدماء ومن يليهم فلم ينقل القول بالمنع إلاّ عن طائفة قليلة منهم ، وأقوال البواقي غير معلومة ، بل الظاهر من عدم تصريحهم بالمنع القول بالجواز (٢) ، وقول أكثر المانعين أيضا مختص بقضاء الرواتب ، فعدم الشهرة في
__________________
(١) راجع ص ١٠٩ هامش ٣.
(٢) مع أن المحكي عن الإسكافي والصدوق في المسألة الآتية الجواز ، وقد صرّح في الروض وبعض من تأخر عنه أيضا بأنه لا فرق بين المسألتين ، والقائل بالجواز في إحداهما يقول به في الأخرى وكذا المنع. منه رحمه الله تعالى.