والمروي في قرب الإسناد في من غرقت ثيابه : « لا ينبغي له أن يصلّي حتى يخاف ذهاب الوقت ، ينبغي ثيابا ، فإن لم يجد صلى عريانا » (١).
وأوجبه السيد والإسكافي (٢) ، والديلمي (٣) ، لوجوب تحصيل الشروط مهما أمكن.
والتحقيق : أنه يجب الرجوع في كلّ شرط إلى أدلّة اشتراطه وأدلّة معذورية الفاقد له ، وينظر في كيفية تعارضهما في حق مثل ذلك الشخص. فإن لم تثبت المعذورية فيحكم بالوجوب ، كما في فاقد ماء يظن حصوله في الوقت ، وإلاّ فلا.
وأمّا الاستحباب فلا دليل عليه إلاّ رواية قرب الإسناد ، وهو خاص بموضع لا دليل على التعدّي عنه والخروج عن الخلاف ، المعارض بأدلّة المسارعة.
إلاّ أن يستند فيها إلى فتوى العلماء بالاستحباب ، التي هي خاصة بالنسبة إلى دليل المسارعة ، ولا بأس به.
ومنها : المدافع لأحد الأخبثين إلى أن يقضي حاجته ، لصحيحة هشام : « لا صلاة لحاقب ولا حاقن ، وهو بمنزلة من هو في ثيابه » (٤).
وظاهرها وإن كان وجوب التأخير إلاّ أنهم حمولها على الاستحباب ، للإجماع ، وصحيحة البجلي ، المتضمّنة لجواز الصبر عليه مع عدم خوف الإعجال (٥).
__________________
(١) قرب الإسناد : ١٤٢ ـ ٥١١ ، الوسائل ٤ : ٤٥١ أبواب لباس المصلي ب ٥٢ ح ١.
(٢) حكاه عنهما في الذكرى : ١٣٠.
(٣) لم نعثر عليه في المراسم ، وحكاه عنه في الذكرى : ١٣٠.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٣٣ ـ ١٣٧٢ ، المحاسن : ٨٣ ـ ١٥ ، الوسائل ٧ : ٢٥١ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٢ ، في المصادر : الحاقن والحاقنة ، وما في المتن موافق لنسخة الوافي. وقال ابن الأثير في النهاية ج ١ ص ٤١٦ : الحاقن هو الذي حبس بوله كالحاقب للغائط.
(٥) الكافي ٣ : ٣٦٤ الصلاة ب ٥٠ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٤٠ ـ ١٠٦١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ ـ ١٣٢٦ ، الوسائل ٧ : ٢٥١ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ١.