المنتهى اتّفاق أصحابنا عليه (١) ، لأدلّة فضيلة أول الوقت.
ومنها : تأخير الظهر إلى القدمين ، والعصر إلى أربعة أقدام أو قامة ، ذكره جماعة (٢) ، للروايات الدالّة على أنهما وقتهما ، وأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّيهما كذلك ، وأنّ جبرئيل أتى بالعصر في الوقت المذكور (٣).
وصحيحة عبيد : عن أفضل وقت الظهر ، قال : « ذراع بعد الزوال » (٤).
ومكاتبة عبد الله ، وفيها : وقد أحببت ـ جعلت فداك ـ أن أعرف موضع الفضل في الوقت ، فكتب : « القدمان والأربعة أقدام صواب جميعا » (٥).
ولا يخفى أن فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم غير ثابت ، ولو ثبت فلعلّه للنافلة والتعقيب ، وكذا إتيان جبرئيل.
وأمّا الأخبار فإنها معارضة مع أخبار أخر ، كرواية يزيد بن خليفة : « فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلاّ سبحتك » (٦).
ورواية أبي بصير : ذكر أبو عبد الله عليهالسلام أول الوقت وفضله ، فقلت : كيف أصنع بالثمان ركعات؟ فقال : « خففت ما استطعت » (٧).
ورواية محمد بن الفرج ، وفيها : « وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢١١.
(٢) كالكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٦ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٥٠ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : ١٥.
(٣) انظر : الوسائل ٤ : ١٥٦ أبواب المواقيت ب ١٠.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٤٩ ـ ٩٨٨ ، الاستبصار ١ : ٢٥٤ ـ ٩١١ ، الوسائل ٤ : ١٤٧ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٢٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٤٩ ـ ٩٨٩ ، الاستبصار ١ : ٢٥٤ ـ ٩١٢ ، الوسائل ٤ : ١٤٨ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣٠.
(٦) الكافي ٣ : ٢٧٥ الصلاة ب ٥ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠ ـ ٥٦ ، الوسائل ٤ : ١٣٣ أبواب المواقيت ب ٥ ح ٦.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٥٧ ـ ١٠١٩ ، الوسائل ٤ : ١٢١ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٩.