______________________________________________________
لليتامى والمساكين وأبناء السبيل. وإلى هذا القول ذهب أكثر العامة واختلفوا في سهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد وفاته ، فقال قوم : إنه يصرف في المصالح كبناء القناطر وعمارة المساجد ونحو ذلك ، وقال آخرون : إنه يسقط بموته عليهالسلام ، وقال بعضهم : إنه يكون لولي الأمر بعده (١).
احتج القائلون (٢) بأنه يقسّم ستة أقسام بقوله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٣) فإن اللام للملك والاختصاص ، والعطف بالواو يقتضي التشريك ، فيجب صرفه في الأصناف الستة.
وما رواه الشيخ في الموثق ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما : في قول الله عزّ وجلّ ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) قال : « خمس الله عزّ وجلّ للإمام ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام ، واليتامى يتامى آل الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم » (٤).
وعن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، قال : حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث ، قال : « الخمس من خمسة أشياء : الكنز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه » إلى أن قال : « فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم : سهم لله تعالى ، وسهم للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فالذي لله فرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحق به فهو له ، والذي
__________________
(١) كالفخر الرازي في التفسير الكبير ١٥ : ١٦٥.
(٢) كالعلامة في المنتهى ١ : ٥٥٠.
(٣) الأنفال : ٤١.
(٤) التهذيب ٤ : ١٢٥ ـ ٣٦١ ، الوسائل ٦ : ٣٥٦ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٢.