______________________________________________________
وثلاثين (١) ، وهو قول الجمهور (٢).
والمعتمد ما عليه أكثر الأصحاب.
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في خمس قلاص (٣) شاة ، وليس فيما دون الخمس شيء ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين ابنة مخاض (٤) إلى خمس وثلاثين.
فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون (٥) إلى خمس وأربعين.
فإذا زادت واحدة ففيها حقّة (٦) إلى ستين.
فإذا زادت واحدة ففيها جذعة (٧) إلى خمس وسبعين.
فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها
__________________
(١) حكاه عنهما في المختلف : ١٧٥.
(٢) منهم ابن رشد في بداية المجتهد ١ : ٢٥٩ ، وابن قدامة في المغني ٢ : ٤٤١.
(٣) القلوص من النوق : الشابة. وقال العدوي : القلوص أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثني فإذا أثنت فهي ناقة ، وجمع القلوص قلص وقلائص وجمع القلص قلاص ـ الصحاح ٣ : ١٠٥٤.
(٤) قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية : ابن مخاض ، والأنثى ابنة مخاض ، لأنه فصل عن أمه وألحقت أمه بالمخاض ـ الصحاح ٣ : ١١٠٥.
(٥) اللبون : ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة ، الأنثى ابنة لبون ، لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن ـ الصحاح ٦ : ٢١٩٢.
(٦) الحقّ بالكسر : ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة ، والأنثى حقّة وحقّ أيضا ، سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه وأن ينتفع به ـ الصحاح ٤ : ١٤٦٠.
(٧) الجذعة : هو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ـ الصحاح ٣ : ١١٩٤.