______________________________________________________
فعليه أن يعيد الصيام » (١).
واختلف الأصحاب في جواز التفريق اختيارا بعد الإتيان بما يتحقق به التتابع ، فذهب الأكثر إلى الجواز ، للأصل ، وظاهر قوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي المتقدمة : « والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه » وفي صحيحة منصور بن حازم : « فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته ».
وقال المفيد رحمهالله : لو تعمد الإفطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأ وإن جاز له الإتمام (٢). واختاره ابن إدريس محتجا بأن التتابع أن يصوم الشهرين (٣).
قال في المنتهى : ونحن نمنع ذلك لما ثبت في حديث الحلبي الصحيح عن الصادق عليهالسلام : « إن حد التتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه » وحينئذ لا يتوجه الخطاب إلى المكلف ، وقول الصادق عليهالسلام أولى بالاتباع من قول ابن إدريس.
ثم قال رحمهالله : إن التفريق وإن كان جائزا على ما بيناه فالأولى تركه ، وأن يتابع الشهرين معا ، خلاصا من الخلاف ، ولما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعات والمغفرة من الله تعالى (٤). ولا ريب في الأولوية وإن كان الظاهر ما اختاره الأكثر من جواز التفريق ، لتحقق
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٨٢ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٧ : ٢٧٢ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٥.
(٢) المقنعة : ٥٧.
(٣) السرائر : ٩٤.
(٤) المنتهى ٢ : ٦٢١.