وإن نوى غيرها لم يتداخلا. وان أطلق ، قيل : إن حج ونوى النذر أجزأه عن حجة الإسلام ، وإن نوى حجة الإسلام لم يجز عن النذر ، وقيل : لا يجزي إحداهما عن الأخرى ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
وإن نوى غيرها لم يتداخلا ، وأن أطلق قيل : إن حج ونوى النذر أجزأه عن حجة الإسلام ، وإن نوى حجة الإسلام لم يجز عن النذر ، وقيل : لا تجزي إحداهما عن الأخرى. وهو الأشبه ).
إذا نذر المكلف الحج ، فإما أن ينوي حجة الإسلام ، أو غيرها ، أو يطلق بأن لا ينوي شيئا منهما ، فالصور ثلاث :
الأولى : أن ينذر حج الإسلام ، والأصح انعقاد نذره للعموم ، وفائدة النذر زيادة الانبعاث على الفعل ، ووجوب الكفارة مع تأخيره عن الوقت المعين. وإنما يجب الحج مع الاستطاعة كما لو تجرد عن النذر ، ولا يجب تحصيلها قطعا ، لأن المنذور ليس أمرا زائدا على حج الإسلام ، إلا أن ينذر تحصيلها فيجب. ولو قيد النذر بسنة معيّنة فتخلفت الاستطاعة عنها بطل النذر.
الثانية : أن ينذر حجا غير حجة الإسلام ، ولا ريب في عدم التداخل على هذا التقدير.
ثم إن كان مستطيعا حال النذر وكانت حجة النذر مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن ذلك العام قدّم حج الإسلام ، وإن قيدها بسنة الاستطاعة وقصد الحج عن النذر مع بقاء الاستطاعة بطل النذر من أصله ، لأنه نذر ما لا يصح فعله ، وإن قصد الحج مع فقد الاستطاعة صح ، ولو خلا عن القصد احتمل البطلان ، لأنه نذر في عام الاستطاعة غير حج الإسلام ، والصحة حملا للنذر على الوجه المصحح ، وهو ما إذا فقدت الاستطاعة.
وإن تقدم النذر على الاستطاعة وجب الإتيان بالمنذور مع القدرة وإن لم تحصل الاستطاعة الشرعية كما في غيره من الواجبات.
ولو اتفق حصول الاستطاعة قبل الإتيان بالحج المنذور قدمت حجة