______________________________________________________
( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (١) ( لكن مقتضى الآية الأولى أن الواجب إطعام البائس الفقير ، ومقتضى الثانية وجوب إطعام القانع والمعتبر ) (٢) ويمكن الجمع بينهما إما بتقييد كل من القانع والمعتر بكونه فقيرا ، وإما بالتخيير بين الدفع إليهما أو إلى الفقير ، والأول أولى ، وإن كان الثاني لا يخلو من رجحان.
ويدل على وجوب الأكل والإطعام مضافا إلى ذلك ما رواه الشيخ ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله تعالى ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) وقال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديه ، والبائس الفقير » (٣) وفي طريق هذا الرواية النخعي ، وهو مشترك بين الثقة والضعيف.
وقد روى الكليني نحو هذه الرواية في الصحيح ، عن صفوان ومعاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في قول الله جلّ ثناؤه : ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) قال : « القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديه ، والبائس هو الفقير » (٤).
احتج القائل بوجوب إهداء الثلث والصدقة بالثلث بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سيف التمار قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إن سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال : إني سقت هديا ، فكيف أصنع به؟ فقال له أبي : أطعم منه أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعتر ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين هم السؤال؟ فقال : نعم ، وقال : القانع
__________________
(١) الحج : ٣٦.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ض ».
(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٣ ـ ٧٥١ ، الوسائل ١٠ : ١٤٢ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٥٠٠ ـ ٩ ، الوسائل ١٠ : ١٤٥ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٤.