______________________________________________________
وإذا قال : على قول ، أراد به قولا لبعض الفقهاء ولم يجد عليه دليلا. وإذا قال : على قول مشهور ، فالمراد به عند ما وجده مشهورا بين الفقهاء ولم يجد عليه دليلا.
وكلما قيل : فيه تردد ، أو فيه إشكال ، أو على وجه ، فالوجهان متكافئان.
وأما على رأي ففيه إشارة إلى وجه ضعيف ، إلا ما اشتهر في فتاوي الفاضل بن المطهر فإن ظاهره أن قوله على رأي فتوى له.
وفي حكم التردد ما لو قال : فيه وجهان ، أو احتمالان ، أو قولان لا على وجه الحكاية.
ولو قال : يحتمل ، أو يمكن ، فإن علم منه قرينة الترجيح ، وإلاّ فكالتردد.
والترجيح : تعدية الحكم من منطوق به إلى مسكوت عنه ، إما لكون المسكوت عنه أولى بالحكم وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى كتحريم الضرب المستفاد من تحريم التأفيف ، أو للنص على علية الحكم ، ويسمى : اتحاد طريق المسألتين كقوله عليهالسلام وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر : « أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا : نعم قال : « إذا لا يصلح » فيسري إلى تحريم بيع الزبيب بالعنب.
الثانية : اعلم أن خطاب الشرع ينقسم إلى خطاب التكليف وإلى خطاب الوضع ـ أعني الخطاب بنصب الأشياء ـ ولا يشترط فيه العلم ولا القدرة ولا عدمهما ولا التكليف ، ومعناه قول الشارع اعلموا أنه متى وجد كذا فقد وجب كذا وأبيح كذا وندب كذا. ومن ثم حكم بضمان الصبي والمجنون ما أتلفاه مع عدم تكليفهما وقد يكون خطاب الوضع بالمانع كما يقول الشارع عدم كذا مع وجود المانع أو عدم الشرط ، إذا تقرر ذلك فالطهارة من خطاب الوضع إذ هي شرط في صحة الصلاة ، وكذلك الاستقبال والستر. وكذلك لا