موارد استعمالاتها في لغة العرب ، لكنّ الشريعة لم تهمل ما يخصص ذلك العموم ، نظراً لما في أدلة الشرع من عوامل حسم أكيدة في أمثال تلك الموارد ، ومن هنا سوف لن نلتفت ـ في منهجنا ـ إلى ثمرة ما سواه ؛ لأنّا لا نعطي كلمة الفصل ـ مع وجوده ـ إلى غيره مهما كان.
وفي هذا المقام قد وجدنا من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بين رواد الحديث ونَقَدَته ما هو صريح جداً بتخصص عموم تلك الألفاظ ، وحصرها بثلّة معروفة من الناس دون غيرهم من سائر المسلمين ، كما يتضح من تناول تلك المفردات وتحديد مداليلها وباختصار شديد ، كالآتي :
العترة في اللغة : أقرباء الرجل من وُلْده ، وولد وُلْدِه ، وبني عمّه ، وغيرهم. وأكثر ما تُطلق في استعمالات أهل اللغة على أصل الرجل ونسله وأخصّ أقربائه (١). إلاّ أن بعض فحول أهل اللغة استفاد معنىً آخر من لفظ العترة ، اعتماداً على الدليل الشرعي ، إذ هناك ما يدلّ على أن العترة وأهل البيت موضوعان لمعنىً واحد في لسان الشريعة ، ويتبين هذا من :
١ ـ حديث الثقلين المتواتر ، إذ جاء فيه ما يؤكد تلك الحقيقة. فقد أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر : كتاب اللّه
__________________
(١) انظر مادة (عَتَرَ) في : كتاب العين / الفراهيدي ، ولسان العرب / ابن منظور وتاج العروس / مرتضى الزبيدي الحنفي ، والنهاية في غريب الحديث / ابن الأثير.