قال ابن قيم الجوزية : «وفي الصلاة على غير آله صلى اللّه عليه وسلم من الصحابة ومن بعدهم ، فكره ذلك مالك ، وقال : لم يكن ذلك من عمل من مضى ، وهو مذهب أبي حنيفة أيضاً ، وسفيان بن عيينة ، وسفيان الثوري ، وبه قال طاوس» (١) ثم قال : وهذا مذهب أصحاب الشافعي ، وذكر لهم عشرة وجوه يستدلون بها على اختصاص الصلاة بالنبي وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وانتصر لهم ابن القيم وردّ الوجوه التي تخالف قولهم (٢).
وقال في موضع آخر : الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حقّ له ولآله دون سائر الأمّة ، ومن لم يوجبها فلا ريب أنه يستحبّها عليه وعلى آله ، أو يكرهها ، أو لا يستحبّها لسائر المؤمنين ، أو لا يجوزُها على غير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وآله (٣).
فإن تعجب فعجب ما تراه من عدم أدائهم للصلاة على الآل مع إقرارهم بذلك وإذعانهم له كحق مشروع ، ومن إلحاقهم الصلاة على الصحابة مع الآل مع كونهم يكرهون ذلك ولا يجوزوه لعدم الدليل عليه.
مما تقدم اتضح أن ثمّة حالة من التهافت بين معطيات الدليل العلمي إذا ما ولجوه فيرغمهم على ذكر الآل ، وبين واقعهم المتكأ على الماضي والذي عوّدهم وفرض عليهم الصلاة البتراء ، فألجأ هذا الحال بعضهم إلى تكلف الدليل وخلق التبريرات لذلك ، وهذا النهج ليس بعزيز في بنائهم الفكري فله نظائر عديدة ،
__________________
(١) جلاء الأفهام / ابن قيم : ٣٥١.
(٢) جلاء الأفهام / ابن قيم : ٣٥١.
(٣) جلاء الأفهام / ابن قيم : ١٧٤.