وخصوص (١).
جواب الوجه الأول ضمن النقاط التالية :
١ ـ قولكم : «إنّ المعتمد في الوجوب إنما هو الأمر الوارد في القرآن» ، يفهم منه عدم اعتمادكم على السنّة كتشريع ، فإن كان ذلك فهو مردود ، لأنّ اتفاق المسلمين على خلافه ، وإن لم يكن كذلك فلا معنى لتصدير كلامكم به.
٢ ـ قولكم : «بيّن لهم المقدار الواجب وزادهم رتبة الكمال على الواجب» تدّعون فيه أن ذكر الآل زيادة كمال وليس بواجب ، وهي دعوى باطلة ، لأن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم كان في مقام بيان التشريع بحكم تكليفه كمبين للأحكام ، وعليه إذا زاد على أصل التشريع بدون أن ينصب قرينة على ذلك يلزم منه نقض الغرض وهو قبيح ، مضافاً إلى أن السائلين حديثو عهدٍ بالتكليف والشريعة ، والرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم حريص عليهم ، وعلى التشريع أن يرد عليه ما يخرجه عن قصده.
٣ ـ قولكم : «وهو إنما سألوه عن الصلاة عليه» ، والظاهر أنكم تسوقونه سياق القرينة أو الدليل على دعوتكم المتقدمة ، ومرادكم فيه أنّ السؤال كان عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقط ، فما زاد في الجواب على حدود السؤال فهو ليس بمأمور به ، لأن السائل لم يسأل عنه! وكأنّ التشريع يحدده سؤال السائل وليس جواب المشرع!!
__________________
(١) القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع / السخاوي : ٨١.