فقط ، وهذا اللفظ الوارد بطريق واحد عن أبي سعيد الخدري ، يمكن أن نورد عليه أنه من البعيد أن يكون رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قد خصّ أبا سعيد الخدري بتعليمه هذه الصيغة من الصلاة دون بقية الصحابة الذين أجمعوا على ذكر الآل ، والمفروض أن يكون التشريع واحد ، هذا إن قلنا بدقة نقل ألفاظ الحديث كما هي ، ولو أن الراجح في المقام أن يكون قد غفل أحد الرواة ولم يحفظ ذكر الآل في الصلاة ، وهذا ليس بعزيز في تراثنا الروائي ، وقد أكد ذلك ابن حجر بقوله : والحق أن ذكر محمد وإبراهيم وذكر آل محمد وآل إبراهيم ثابت في أصل الخبر ، وإنما حفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر (١).
ومع القول بصحة هذين الحديثين فلايصح الاعتماد عليهما في مقام العمل وترك الثابت المتواتر الذاكر للآل عليهمالسلام والذي يتحصل منه السنة القطعية اللازم العمل بها بالضرورة ، ويحكم على هذين الحديثين بالشذوذ ، وشاهده عزوف أهل الاختصاص عنهما وعدم اعتمادهما في مقام الاستدلال ، ومن تتبع ذلك يجده واضحاً ، وما قدمناه من نماذج لاستدلالاتهم يلقي الضوء على هذه الحقيقة.
ونختم الكلام بما قاله الصنعاني في سبل السلام ، قال : الصلاة عليه لا تتم ويكون العبد ممتثلاً بها حتى يأتي بهذا اللفظ النبوي الذي فيه ذكر الآل ، لأنه قال السائل : كيف نصلي عليك؟ فأجابه بالكيفية أنها الصلاة عليه وعلى آله ، فمن لم يأتِ بالآل ، فما صلى عليه بالكيفية التي أمر بها ، فلا يكون ممتثلاً للأمر ، فلا يكون مصلياً عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومن فرق بين ألفاظ هذه الكيفية بإيجاب بعضها
__________________
(١) فتح الباري ١٢ : ٤٤٦ باب الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.