القاضي أبي عبد اللّه محمد بن عمر المدني الواقدي المتوفّى سنة ٢٠٧ ، وانتهاءً بالشيخ عبد القادر بن محمد السعيد الكردستاني المتوفّى سنة ١٣٠٤. (١)
إنّ لفظة (وليكم) يراد بها في الآية معنى الأولى في التصرف وتدبير الأُمور ، وذلك ظاهر من استعمالات هذه اللفظة في اللغة ، ومن القرائن التي تساعد على هذا المعنى في الآية.
قال ابن منظور : الوليّ : وليّ اليتيم : الذي يلي أمره ويقوم بكفايته. وولي المرأة : الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبدَّ بعقد النكاح دونه. وفي الحديث : « أيّما امرأة نُكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل » وفي رواية : « وليّها » أي متولِّي أمرها. (٢) وهنا يأتي الولي بمعنى الأولى ، فما يليه من أمر اليتيم والمرأة أولى مما يليانه من أنفسهما. وقال الراغب في مادة ولي : الولاء والتوالي : حقيقته تولي الأمر ، والولي والمولى يستعملان في ذلك. (٣)
وَنِعْمَ وليُّ الأمْرِ بَعْدَ
وليِّهِ |
|
ومنتجَعُ التّقوى ونِعْمَ المقرّبُ (٤) |
__________________
(١) الغدير / الأميني ٣ : ٢٢٠ ، تحقيق ونشر مركز الغدير ، ط١ / ١٤١٦ هـ.
(٢) لسان العرب ١٥ : ٤٠٧ مادة (ولي).
(٣) المفردات / الراغب الأصفهاني : ٨٨٥ مادة (ولي).
(٤) مجمع البحرين / الطريحي ٣ : ١٩٧٦ / (ولّى) ، مؤسسة البعثة ـ قم ـ ط١ / ١٤١٤ هـ.