اختلف جمهور المسلمين في تحديد مصداق أُولي الأمر اختلافاً شديداً ، وظهرت آراء واجتهادات عديدة في ذلك منذ صدر الإسلام ولحدّ الآن ، ولم يستقرّوا على رأيٍ واحدٍ فيه إلى هذه الساعة ، فلهم في كلّ عصر رأي جديد تفرضه عليهم معطيات ذلك العصر وظروفه الفكرية والسياسية والمذهبية ، حتى إنّ بعض تلك الآراء هجرها أصحابها لعدم واقعيتها أو لكونها وليدة الاجتهاد الشخصي والظروف الخاصّة بها ، فلم تصمد أمام البحث والنقد العلمي.
هذا في الوقت الذي نجد فيه الشيعة وتبعاً لأئمتهم عليهمالسلام وهم عليهمالسلام تبعاً لجدّهم رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قد شخّصوا المصداق من لحظة نزول الآية ولهذه الساعة ، لم يغيّروا ولم يبدّلوا ، ثابتين لثبات القرآن في مراده ، وكونه صالحاً لكلّ عصر ، ممّا يعكس حقّانية قولهم وانطباقه على الآية بحكم النقل والعقل والوجدان.
أمّا آراء الجمهور في تحديد مصداق أُولي الأمر في الآية ، فيمكن حصرها في أربعة آراء غير معتبرة ، وهي : ١ ـ الخلفاء الراشدون ٢ ـ الصحابة ٣ ـ أمراء السرايا والحكام ٤ ـ العلماء ، ورأي واحد معتبر عندهم ، وهو كونهم أهل الحلّ والعقد ، أو إجماع الأُمّة.
أمّا الآراء الأربعة الأُولى فهي آراء ظاهرة الوهن لا نطيل الحديث عنها ، ويكفي في دفعها إيرادان :
الأول : إنّ أصحاب هذه الآراء اشترطوا في طاعة من قالوا بأنهم أُولي الأمر أن تكون أوامرهم مطابقة للكتاب والسنّة ، وهذا الاشتراط مخالفٌ لإطلاق