ممّا تقدم اتّضح أنّ حكم الفيء غير حكم الغنيمة ، فالغنيمة هي ما يحصل عليه المسلمون من المشركين والكفار المحاربين بالقتال فيأخذونه عنوةً وبحدّ السيف ، وهي تُقسّم إلى خمسة أسهم : أربعة للمحاربين ، وواحد يقسم على ستة أسهم ، أما الفيء فإنّه كلّه لرسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم خالصاً دون المسلمين يصرفه في موارده كيف يشاء ، لأن الفيء يسلّط اللّه تعالى رسوله عليه دون أن يكون للمسلمين يدٌ في تحصيله.
وفي ذلك يقول الشيخ الطوسي رحمه اللّه تعالى : والذي نذهب إليه أن مال الفيء غير مال الغنيمة ، فالغنيمة : كل ما أخذ من دار الحرب بالسيف عنوة مما يمكن نقله الى دار الإسلام ، وما لا يمكن نقله إلى دار الإسلام فهو لجميع المسلمين ينظر فيه الإمام ويصرف انتفاعه إلى بيت المال لمصالح المسلمين. والفيء : كل ما أُخذ من الكفار بغير قتال ... وكان ذلك للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصّة ، يضعه في المذكورين في هذه الآية ، وهو لمن قام مقامه من الأئمة الراشدين. (١)
وذكر الرازي في معنى الآية أن الصحابة طلبوا من الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يقسم الفيء بينهم كما قسم الغنيمة بينهم ، فذكر اللّه الفرق بين الأمرين ، وهو أن الغنيمة ما أتعبتم أنفسكم في تحصيلها ، وأوجفتم عليها الخيل والركاب ، بخلاف الفيء فإنكم ما تحمّلتم في تحصيله تعباً ، فكان الأمر فيه مفوضاً إلى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم يضعه حيث يشاء. (٢)
__________________
(١) تفسير التبيان / الطوسي ٩ : ٥٦٣ ـ ٥٦٤.
(٢) تفسير الرازي ١٠ : ٥٠٦.