أبو يوسف حيث قال : في كل ما أصيب من المعادن قليل أو كثير الخمس ، ولو أن رجلاً أصاب في معدن أقل من وزن مائتي درهم فضّة أو أقل من وزن عشرين مثقالاً ذهباً ، فإن فيه الخمس. (١)
ومما تقدّم يتّضح بشكل جلي أن المراد من الغنيمة هو كلّ ما يكسبه الإنسان في حياته صغيراً كان أو كبيراً ، وعليه فتخصيص الغنيمة بما يغتنم في الحرب اعتماداً على ورودها في واقعة خاصّة لا يصحّ ، فإن مجيئها في هذا المورد الخاص لا يخصص معناها ، ولا يضيّق من مفهومها ، وإنما يكون من باب استعمال المعنى العام في أحد مصاديقه ، وقد اعترف القرطبي بأن اللغة لا تقتضي تخصيص الآية بغنائم الحرب. (٢)
تكفلت الآية الكريمة بيان مواضع الخمس بشكل صريح وواضح لا يقبل الشبهة ولا التأويل ، وفي ذلك جاءت الروايات الكثيرة المصرّحة بمواضع الخمس بما ينطبق ومفاد الآية الشريفة.
فقد ذكرت الآية الخمس وقسمته إلى ستة أسهم ، وهي : سهم اللّه تعالى ، سهم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، سهم ذوي القربى ، سهم اليتامى ، سهم المساكين ،سهم أبناء السبيل.
وجميع الروايات الواردة في ذلك تدلّ على أن رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يحرص على إعطاء الخمس إلى مستحقيه بما ينطبق ومفاد الآية المباركة ، وأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) كتاب الخراج / أبو يوسف : ٢٢.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١.