كان يختصّ بسهمٍ من الخمس ، ويخصّ ذوي قرباه بسهمٍ آخر منه ، ولم يعهد منه أن غيّر أو بدّل في ذلك منذ نزول الآية المباركة حتى قبضه اللّه تعالى إليه.
منها ما أخرجه الطبري بسنده إلى أبي العالية الرياحي ، قال : كان رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة ، تكون أربعة أخماس لمن شهدها ، ثم يأخذ الخمس ، فيضرب بيده فيه ، فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة ، وهو سهم اللّه ، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل. (١)
وروى الزمخشري عن ابن عباس قوله : إنه كان على ستة أسهم : للّه وللرسول سهمان ، وسهم لأقاربه حتى قُبض. (٢)
وأخرج البخاري وغيره عن جبير بن مطعم ، قال : لما كان يوم خيبر ـ وفي رواية : حنين ـ وضع الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب ، وترك بني نوفل وبني عبد شمس (٣) ، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقلنا : يا رسول اللّه ، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع
__________________
(١) تفسير جامع البيان / ابن جرير الطبري مج ٦ ، ١٠ : ١٢٤٩٥ ، دار الفكر ـ بيروت / ١٤١٥ه ، الدر المنثور / السيوطي ٣ : ٣٣٦ ، تفسير الرازي ٥ : ٤٨٥ ،تفسير ابن كثير ٤ : ٥٩.
(٢) الكشاف / الزمخشري ٢ : ٢١١ ، تفسير غرائب القرآن / النيسابوري ٣ : ٤٠٢ ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ط١ / ١٤١٦ هـ.
(٣) هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل ، كلّهم إخوة ، أولاد عبد مناف بن قصي ، وأمهم عاتكة إلاّ نوفل فأمه واقدة. وجبير بن مطعم من أولاد نوفل ، وعثمان بن عفّان من أولاد عبد شمس ، وعندما أعطى رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم بني المطلب دونهم ،قالوا مقالتهم تلك. راجع طبقات ابن سعد ١ : ٧٥.