النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقال قائلون : سهم القرابة لقرابة الخليفة ، واجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدّة في سبيل اللّه ، فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر. (١)
وروى الزمخشري عن ابن عباس رضياللهعنه أنه كان على ستة أسهم : للّه وللرسول سهمان ، وسهم لأقاربه حتى قبض ، فأجرى أبو بكر الخمس على ثلاثة. وكذلك روي عن عمر ومن بعده من الخلفاء.
وروي أن أبا بكر منع بني هاشم الخمس وقال : إنما لكم أن يعطى فقيركم ، ويزوّج أيمكم ، ويخدم من لا خادم له منكم ، فأما الغني منكم فهو بمنزلة ابن سبيل غنيّ ، لا يُعطى من الصدقة شيئاً ، ولا يتيم موسر. (٢)
وأخرج أبو داود عن جبير بن مطعم قال : وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قَسْم رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ما كان النبي يعطيهم. (٣)
أقول : إذا لم يعطِ القربى كما كان الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم يعطيهم ، فكيف يقول كان يقسم الخمس نحو قسم رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم؟! أم يقصد بـ (نحو) أي قريب منه ، فهذا يعني أن مخالفة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بمقدار ما جائزة عنده!
وعلى هذا النهج في توزيع الخمس سار الخليفة الثاني مقتفياً أثر أبي بكر ، وحاول أن يسترضي بني هاشم فيعيد إليهم بعض ما سُلِب منهم ، فأبوا إلاّ
__________________
(١) جامع البيان / الطبري ١٠ : ١٠.
(٢) الكشاف / الزمخشري ٢ : ٢١١.
(٣) سنن أبي داود : ٤٦٣ / ٢٩٧٨ ، كتاب الخراج والإمارة والفيء ـ باب بيان مواضع قسم الخمس.