إرجاع كامل حقّهم.
وفي ذلك روي عن ابن عباس أن نجدة الحروري الخارجي أرسل إليه يسأله عن سهم ذي القربى الذين ذكر اللّه ، فكتب إليه : إنّا كنّا نرى أنّا هم ، فأبى ذلك علينا قومنا .. وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقّنا ، فرددناه عليه وأبينا أن نقبله. وكان عرض عليهم أن يعين ناكحهم ، وأن يقضي عن غارمهم ، وأن يعطي فقيرهم ، وأبى أن يزيدهم على ذلك. (١)
وعلى هذا سار بقية القوم حتى أصبح منهجاً ثابتاً لا تطاله يدُ التغيير متسالمين سنّة الخليفتين حتى وصلت إلى أئمة الجمهور ، فأفتوا وفق ذلك مشرعين إسقاط حق آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم من الخمس.
لم يختلف موقف المذاهب الأربعة كثيراً عن موقف الخليفتين ، بل جاء في أغلبه مقلداً ومشرعاً له ، وإن أقرّ بعضهم بسهم ذي القربى إلاّ أنّه حرمهم من سهم اللّه تعالى وسهم رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم. وجعل الأسهم الثلاثة الأخيرة في عموم المسلمين ، خلاف الثابت عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم بأنّها في آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصّة.
وإليك مجمل أقوالهم :
١ ـ قالت الشافعية والحنابلة : تقسّم الغنيمة ـ وهي الخمس ـ إلى خمسة أسهم : واحد منها سهم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ويُصرف على مصالح المسلمين ، وواحد يعطى لذوي القربى ـ وهم من انتسب إلى هاشم بالأُبوة من غير فرق بين
__________________
(١) سنن أبي داود ٤٦٣ / ٢٩٨٢ ، الدر المنثور / السيوطي ٣ : ٣٣٧.