الأغنياء والفقراء ـ والثلاثة الباقية تنفق على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل سواء أكانوا من بني هاشم أم من غيرهم.
٢ ـ وقالت الحنفية : إن سهم الرسول سقط بموته ، أمّا ذوو القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول.
٣ ـ وقالت المالكية : يرجع أمر الخمس إلى الإمام يصرفه حسبما يراه من المصلحة. (١)
ومن الواضح أنّ هذه الفتاوى مخالفة لصريح الآية وللثابت من سيرة النبي الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد صرّح بهذا بعض علمائهم في معرض تعليقهم على هذه الفتاوى ، بل إنّ منهم من لم يكتفِ باتهامهم بالمخالفة ، بل صرّح بخروج بعضهم عن الإيمان في فتواه هذه ، مستنكراً مخالفتهم الصريحة للكتاب والسنّة.
وفي ذلك يقول الرازي : واعلم أن ظاهر الآية مطابق لقول الشافعي رحمهالله وصريح فيه ، فلا يجوز العدول عنه إلاّ لدليل منفصل أقوى منها ، وكيف وقد قال في آخر الآية : « إن كنتم آمنتم باللّه » يعني : إن كنتم آمنتم باللّه فاحكموا بهذه القسمة ، وهو يدلّ على أنه متى لم يحصل الحكم بهذه القسمة ، لم يحصل الإيمان باللّه. (٢)
وهذا تعريض صريح بأبي حنيفة ومالك ، واتهامهما بعدم الإيمان لمخالفتهما باجتهادهما هذا صريح الآية والثابت من فعل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وقوله ، حيث إنهم أسقطوا حق آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم من الخمس ، مقتفين أثر الخليفتين الأول والثاني.
__________________
(١) الفقه على المذاهب الخمسة / محمد جواد مغنية : ١٨٨ ، نشر مؤسسة الصادق ـ طهران ، ط٣ / ١٤١٦ هـ.
(٢) تفسير الرازي ٥ : ٤٨٥.