أكتافنا ، ومنعنا سهمنا في كتاب اللّه في الفيء والغنائم ، ومنع أُمّنا فاطمة عليهاالسلام إرثها من أبيها ». (١)
ومحصّل الكلام فإن رأي الإمامية في الخمس ـ اعتماداً على صريح الآية وفعل رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وقوله ـ هو أنّ سهم اللّه وسهم الرسول وسهم ذوي القربى يفوَّض أمرها إلى الإمام أو نائبه ، يضعها في مصالح المسلمين ، والأسهم الثلاثة الباقية تعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ولا يشاركهم فيها غيرهم. (٢)
__________________
(١) البرهان / السيد البحراني ٣ : ٤٥٧.
(٢) الفقه على المذاهب الخمسة / مغنية : ١٨٨.