علمائنا ، وفي جامع المقاصد نفي الخلاف فيه ، وفي الخلاف والتذكرة والذكرى الإجماع على وجوبها في التشهّد (١).
وبالجملة فأن فقهاء الإمامية ما بين مفتٍ بالوجوب ، وما بين مفتٍ به مع التصريح بالإجماع عليه (٢) ، ولم ينسب لأحدٍ منهم غير القول بالوجوب ، مع عدم الفصل بين النبي والآل صلى اللّه عليه وعليهم أجمعين.
واستدلّوا لذلك بالأمر الوارد في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) وهو ظاهرٌ في الوجوب ، وانصرف للتشهد دون غيره من خلال الروايات الكثيرة الدالة على الانصراف.
منها ما رواه جابر الجعفي عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : «سمعت أبا عبد اللّه عليهالسلام يقول : ... ولا تُقبل صلاة إلاّ أن يذكر فيها محمد وآل محمد » (٣).
ومنها ما رواه عبد الملك بن عمرو وأبو بصير عن الإمام الصادق عليهالسلام في كيفية التشهّد فذكر عليهالسلام الشهادتين ثم قال : « اللّهم صلِّ على محمد وآل محمد وتقبّل شفاعته ـ وفي رواية أبي بصير : في أُمته ـ وارفع درجته » (٤).
أما خارج الصلاة فاختلفوا في ذلك ؛ فمنهم من أوجبها اعتماداً على ظاهر الأمر الوارد في الآية الشريفة وبعض الروايات (٥) الدالة على الوجوب مطلقاً ،
__________________
(١) مفتاح الكرامة ٢ : ٤٦٢.
(٢) اُنظر : مفتاح الكرامة ٢ : ٤٦٣ ، ومستند الشيعة ٥ : ٣٢٩ ، والعروة الوثقى ١ : ٥٣٤ ـ ٥٣٥ ، والمستمسك ٦ : ٤٣٦ ، ومهذب الأحكام ٧ : ١٢٢.
(٣) كتاب جعفر بن محمد بن شريح : ١٧ ، وعنه في مستدرك الوسائل ٥ : ١٤ / ١.
(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٩٢ / ٣٤٤ ، و ٢ : ٩٩ / ٣٧٣.
(٥) تجدها في : المحاسن / البرقي ١ : ١٧٩ / ٢٨٠ ، أمالي الشيخ الصدوق : ٦٧٦