كما ينقل لنا ذلك صاحب مفتاح الكرامة حيث قال : وذهب صاحب كنز العرفان وصاحب رياض السالكين وصاحب الحدائق إلى الوجوب ... وإليه ذهب الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح (١).
ومنهم من قال بالاستحباب ، قال العلامة الحلي : ولا يجب في غير الصلاة إجماعاً (٢). وقال النراقي : هل تجب الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث ما ذكر ، أم تستحب؟ المشهور : الثاني بل في الناصريات ، والخلاف ، والمعتبر ، والمنتهى ،والتذكرة : الإجماع على عدم الوجوب (٣).
أجمع علماء أهل السنّة وفقهاؤهم على وجوبها ، إلاّ أنهم اختلفوا في طبيعة الوجوب وموضعه ، قال ابن عبد البر : وأجمع العلماء على أن الصلاة على النبي فرض واجب على كل مسلم لقول اللّه عزّوجلّ : ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ) ثم اختلفوا متى تجب ، ومتى وقتها وموضعهما؟ فمذهب مالك عند أصحابه ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه : إن الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فرض في الجملة بعقد الايمان ، ولا يتعين ذلك في الصلاة ، ومن مذهبهم أن من صلى على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في التشهد مرة واحدة في عمره فقد سقط فرض ذلك عنه.
__________________
٩١٨ ، مجلس / ٨٥ ، معاني الأخبار / الصدوق ٢٤٦ / ٩ ، فروع الكافي ٣ : ٣٠٣ / ٧ ، الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٧٥.
(١) مفتاح الكرامة ٢ : ٤٦٢.
(٢) تذكرة الفقهاء ٣ : ٢٣٢.
(٣) مستند الشيعة ٥ : ٣٣٦ ، وانظر : الناصريات : ١٩٨ (ضمن الجوامع الفقهية) ، والخلاف ١ : ٣٦٥ ، والمنتهى : ١٩٨ ، والمعتبر ٢ : ٣٦٦.