يعتمد تلك الروايات عليه أن يثبت للآل ما يثبته للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بلا فرق لأن الأمر واحد ، ومن فرّق فبلا حجّة.
قال بذلك جملة من الصحابة والتابعين وبعض أئمتهم وفقهائهم وأعلامهم المتأخرين ، فمن الصحابة : أبو مسعود البدري الأنصاري ، وعبد اللّه بن مسعود ، وعبد اللّه بن عمر. ومن التابعين : الإمام الباقر عليهالسلام والشعبي ، ومقاتل بن حيان (١).
وقال ابن حجر : ولم أرَ لأحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب إلاّ ما نقل عن إبراهيم النخعي ، ومع ذلك فاللفظ المنقول عنه يشعر بأن غيره كان قائلاً بالوجوب ، فإنه عبّر بالأجزاء (٢).
ومن أئمتهم المشهورين : الشافعي (٣) وتلامذته (٤) ، وإسحاق بن راهويه ، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. (٥)
__________________
(١) جلاء الأفهام / ابن قيم الجوزية : ٢٥٣ ـ ٢٥٥.
(٢) فتح الباري / ابن حجر العسقلاني ١٢ : ٤٥٦.
(٣) الأم / الشافعي ٢ : ١٩٢ / ١٤٥١ ، ٢ : ١٩٣ / ١٤٥٤.
(٤) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ١٤ : ٢٣٥.
(٥) المهذّب في فقه الإمام الشافعي ١ : ٧٩ ، والمجموع شرح المهذب ٣ : ٤٦٥ و ٤٦٧ ،والمغني ١ : ٤ ـ ٦ ، ومغني المحتاج ١ : ١٧٣ ، والشرح الكبير ١ : ٦١٣ ـ ٦١٤ ، والفتاوى الهندية ١ : ٧٩.