المواز من أصحابنا فيما ذكر ابن القصار وعبد الوهاب ، واختاره ابن العربي للحديث الصحيح : إن اللّه أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلّي عليك؟ فعلّم الصلاة ووقتها ، فتعينت كيفيةً ووقتاً (١).
ويشير بهذه الألفاظ إلى رواية أبي مسعود والتي نقلها قبل هذا الكلام برواية مالك ، وابن العربي نفسه يصرّح حول هذه الرواية وبقية روايات صيغ الصلاة بقوله : «من هذه الروايات صحيح ومنها سقيم ، وأصحّها ما رواه مالك فاعتمدوه» (٢). ويريد حديث أبي مسعود برواية مالك.
وصرح الطحاوي بأن عمل أهل المدينة في الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان على طبق حديث أبي مسعود ، وعمل أهل الكوفة على طبق حديث كعب بن عجرة (٣). وفي إطلاقه بأن عمل المدينة والكوفة وفق هذين الحديثين دلالة واضحة على أن جمع الآل مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الصلاة كان من المسلمات عند المسلمين.
أما الحافظ الجماعيلي الحنبلي ، في كتابه (عمدة الأحكام من كلام خير الأنام) ، فأخرج حديث كعب بن عجرة ليكون المعتمد من كلام خير الأنام على حكم الصلاة عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم. (٤)
وكذلك ابن حجر العسقلاني في كتابه (بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام)
__________________
(١) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ١٤ : ٢٣٦ تفسير آية ٥٦ من سورة الأحزاب.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٤ : ٢٣٥.
(٣) مشكل الآثار / الطحاوي ٣ : ٧٣.
(٤) عمدة الأحكام من كلام خير الأنام / الجماعيلي الحنبلي : ٤٥.