وأمّا عن الثالثة عشرة : فبما مرّ أيضا ، من قيد الإمام العادل.
وأمّا عن البواقي : فبأنّها على نفي الوجوب أدلّ ، ولذا النافي له بها استدلّ ، كما مرّ في دليل القول الأوّل.
مع أنّ شيئا منها لا يدلّ على الوجوب على الجميع :
أمّا الثلاثة الأولى ، فلخلوّها عن لفظ الوجوب ، أو الأمر الدالّ عليه ، بل أولاها متضمّنة للفظ « الحثّ » الظاهر في الاستحباب.
وأمّا الأخيرة ، فلعدم دلالتها على عموم الوجوب ، فلعلّه على من كان يتمكّن من الائتمام بإمام الأصل ، أو الاستئذان منه.
وممّا ذكر يظهر الجواب عن سائر ما لم يذكر أيضا ، فإنّها بين ضعيفة وخالية عن الدالّ على الواجب أو عمّن تجب عليه ، ومتضمّنة للفظ الجمعة المحتملة لأن يكون تجوّزها ما وقع مع الإمام أو نائبه ونحو ذلك.
وأمّا الثاني ـ أي : الجواب عن الجميع كلّيا ـ فتارة بعدم حجيّة شيء منها على فرض الدلالة ؛ لمخالفتها الشهرة القديمة الموجبة لخروجها عن الحجيّة.
واخرى : بخروجها عن الحجيّة لتخصيصها بما مرّ من الأخبار الدالّة على اشتراط الإمام ، أو من يخطب زائدا على من يصلح للجماعة ، وقد عرفت احتمالهما لإمام الأصل لو لا تعيّنهما له ، والمخصّص بالمجمل ليس بحجّة في مقام الإجمال قطعا ، فيعمل فيه بأصالة عدم الوجوب.
وثالثة : بعدم إفادتها لمطلوبهم ؛ إذ غايتها وجوب صلاة الجمعة ( على كلّ أحد ) (١) عينا وهو ممّا لا شكّ فيه ، وإنّما الكلام في صلاة الجمعة إنّها ما هي؟.
والخصم يقول : إنّها ما وقع مع الإمام ، أو بإذنه ، ولا تفيد هذه الأخبار في ردّه.
أمّا على القول بكون العبادات أسامي للصحيحة فظاهر.
وأمّا على القول بالأعمّ فبعد بيان مقدمة ، هي :
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في « ح » فقط.